أسئلة الأعضاء

عضوية طرح الأسئلة

اريد رابط هذا الكتاب


المرشد الى أقامة الدعاوي المدنية دراسة معززة بقرارات محكمة النمييز
جمعة سعدون الربيعي

للتحميل
او
للتحميل




المرشد الى دعاوي تخلية المأجور وتطبيقاتها القضائية
جمعة سعدون الربيعي

للتحميل
 

التعديل الأخير بواسطة المشرف:

المواضيع المشابهة


كيف اكسب دعاوي الاثاث والمؤجل والنفقه وماهي الدفوع
 


كيف اكسب دعاوي الاثاث والمؤجل والنفقه وماهي الدفوع

دعاوى غصب الاثاث الزوجية

لابد من التوضيح اولا ....المصدر القانوني لهذة الدعوى ......نموذج دعوى .....الملاحظات التي ترد على الدعوى ....الاسسس القانونية اثناء سير الدعوى ....وطرق الطعن



.اولا..... .
1.... من ملاحظة القانون المدني رقم40\لسنة 1951 وقانون الاثبات رقم 107\لسنة 1979 لم يرد في متنيهما نصوص
قانونية بشان عائدية الاثاث الزوجية ولذلك صدر القانون رقم 83\لسنة ا
2001


جعل دعاوى الاثاث الزوجية من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية




ثانيا..نموذج دعوى
السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في ...المحترم
المدعية ..الاسم اكامل والعنوان
المدعى علية ..الاسم الكامل والعنوان
جهة الدعوى ...ان المدعى علية هو مطلق موكلتي وقد غصب الاثاث الزوجية العائدة لها والمدرجة تفاصيلها واقيامها رقما وكتابة في القائمة المرفقة والبالغة ....ديتار وقد امتنع عن اعادتها الى موكلتي رغم المطالبة بها....اطلب دعوتة للمرافعة والحكم علية باعادة الاثاث الى موكلتي عينا وان تعذر ذلك الحكم باقيامها المذكورة في القائمة المرفقة بللائحة الدعوى وتحميلة المصاريف كافة ولكم الشكر




الادلة الثبوتية ...حجة الطلاق .

2قائمة بالاثاث الزوجية .

3 سائر البينات
ثالثا ..الملاحظات




1....في دعوى مطالبة الزوجة باثاث الزوجية يلزم ان يكون لدى المدعية دليل على وجود الاثاث وسند ملكيتها ومن ثم تثبت المدعية غصب المدعى علية للاثاث تطبقا للقاعدة البينة على من ادعى واليمن على من انكر





3....عند الاستماع الى شهادة الشهود يجب ان تكون الشهادة دقيقة من حيث كيفية تملك المدعية تلك الاثاث ومصدر الاثاث وهل مشتراة من مهرها المعجل او انها اشترتها من مالها الخاص او قدمت هدية اليها





4.....وهنا يجب الاشارة الى ان محكمة الاحوال الشخصية ومحكمة المواد الشخصية هي المختصة بنظر

الاثاث اذا اقيمت ابتداء من احد الزوجين ضد الاخر بالذات.........اما غير ذلك فيكون من اختصاص

محكمة البداءة حيث ان الدعوى مقامة من غير الزوجين فتكون محكمة البداءة هي المخصة ....القرار

رقم 2103 \سخصية اولى\2005 تاريخ5جب \9\2005





.5...اما اذا كانت الاثاث مملوكة للزوجين على الشيوع اي اذا كانت الاثاث المطالب بها تعود ملكيتها للطرفين

ولا يحق لاي من الطرفين المطالبة بتسليم هذا المال فلابد من المطالبة بازالة شيوعها بدعوى مستقلة لدى المحكمة المختصة

قرار 0 ة76\2007 تاريخ 1\4\2007





.6.. .في حالة بيع الزوجةاثاثها الزوجية وانها سلمت المبلغ الى زوجها اذا ثبت هذا الادعاء لدى المحكمة يعتبر دينا في الذمة وبامكان الزوجة المطالبة بةباقامة الدعوى في المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة للاثبات





7....اذا عجزت المدعية عن اثبات عائدية الاثاث الزوجية تمنح حق توجية اليمين الحاسمة الى المدعى علية وكذلك الحال بالنسبة للمدعى علية اذا عجز عن اثبات دفعة ومنحتة المحكمة حق توجية اليمين الحاسمة الى المدعية وان كل منهما رفض توجية اليمين الى خصمة مما تكون المدعية قد خسرت الدعوى وكذلك

المدعى علية يكون قد خسرهارة
 

عودة
أعلى