الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، وهي آخر عُرى الإسلام نقضاً، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلاته فقد فاز ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، كما أخبر الصادق المصدوق.

بعد أن أجمع أهل العلم على كفر جاحد وجوب الصلاة، وأجمعت العامة منهم على قتل تاركها المقرِّ بوجوبها، اختلفوا هل يُقتل كفراً أم حداً على قولين، أرجحهما أنه يقتل كفراً، وذلك للأدلة الآتية:

من القرآن

قوله تعالى على لسان الكافرين، وقد قيل لهم: "ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين"1

وقوله تعالى: "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً"2، والغي وادٍ في جهنم.

وقوله: "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين"3، فقد نفى الله عن تاركي الصلاة الأخوة الإيمانية.

وقوله: "يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون"4، فيسجد المصلون لله في الدنيا، ويُجعل ظهر تارك الصلاة والمنافق المرائي بصلاته طبقة واحدة، فلا يتمكن من السجود.

من السنة

ما صح عن جابر عند مسلم يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة".

وعن بريدة رضي الله عنه عند أهل السنن: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر"5.

إجماع الصحابة

قال عبد الله بن شقيق وهو من كبار التابعين: "لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ـ ورضي الله عنهم ـ يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة".6

الآثار عن الصحابة

قال عليّ رضي الله عنه: "من ترك صلاة واحدة متعمداً فقد برئ من الله وبرئ الله منه".

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "من ترك الصلاة فلا دين له".

وقيل لابن مسعود: "إن الله تعالى يكثر من ذكر الصلاة في القرآن: "الذين هم على صلاتهم دائمون"7، و"الذين هم على صلاتهم يحافظون"8، و"ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون"9؛ قال: ذلك على مواقيتها؛ قالوا: ما كنا نرى يا أبا عبد الرحمن إلا على تركها؟ قال: تركها كفر".10

وقال عمر وهو مطعون: "لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة".

وعن زيد بن وهب قال: "كنا مع حذيفة جلوساً في المسجد إذ دخل رجل من أبواب كندة، فقام يصلي، فلم يتم الركوع والسجود، فلما صلى قال له حذيفة: منذ كم هذه صلاتك؟ قال: منذ أربعين سنة؛ قال: ما صليت منذ أربعين سنة، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً صلى الله عليه وسلم".11

وقال أبو الدرداء: "لا إيمان لمن لا صلاة له".12

وقال ابن عباس: "من ترك الصلاة فقد كفر".

هذا مذهب عمر، وعلي، وابن مسعود، وحذيفة، وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس من الصحابة، ولم يوجد لهم مخالف.

الآثار عن التابعين وتابعيهم

هذا مذهب نافع مولى ابن عمر، قال معبد بن عبيد الله الجزري: (قلت لنافع: رجل أقر بما أنزل الله تعالى وبما بين نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أترك الصلاة وأنا أعرف أنها حق من الله تعالى؟ قال: ذاك كافر؛ ثم انتزع يده من يدي غضباناً مولياً).

وأيوب السختياني رحمه الله قال: (ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه).

وعبد الله بن المبارك رحمه الله، قال يحيى بن معين: (قيل لعبد الله بن المبارك: إن هؤلاء يقولون من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان؟ قال: لا نقول نحن كما يقول هؤلاء ـ يعني المرجئة ـ من ترك الصلاة متعمداً من غير علة، حتى أدخل وقتاً في وقت فهو كافر).

وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله عمن ترك الصلاة متعمداً؟ فقال: (لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمداً، فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثاً).

وسئل صدقة بن فضل عن تارك الصلاة، فقال: (كافر).

وقال محمد بن نصر المروذي في كتابه القيم "تعظيم قدر الصلاة"13: (سمعت إسحاق بن راهويه يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر).

فهذا مذهب من علمتَ من الصحابة والتابعين وتابعيهم، هذا بجانب أنه مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن الأئمة المعاصرين فهو مذهب الشيخين الفاضلين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد صالح العثيمين، رحم الله الجميع.

وعليه فتارك الصلاة كسلاً كافر كفراً أكبر يُخرج من الملة، وتُجْري عليه أحكام المرتدين في الدنيا والآخرة.

أولاً: في الدنيا

1. لا يُسلم عليه ولا يُردُّ عليه إذا سلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إنه لا ينبغي أن يسلم على من لا يصلي ولا يجيب دعوته).

2. لا تُجاب دعوته.

3. لا يُزوج بمسلمة، فإن عُقد له فالنكاح باطل، قال تعالى: "فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن".14

وإذا ترك الصلاة بعد العقد والدخلة يفسخ نكاحه ولا تحل له زوجة.

إذا كان شارب الخمر يحال بينه وبين زوجه فكيف بتارك الصلاة؟!

قال مهنا: (سألت أحمد، قلت: ختن لي، زوج أختي، يشرب هذا المسكر، أفرق بينهما؟ قال: الله المستعان.

وقال علي بن الخواص: نقل المروزي عن أحمد أنه قال لرجل سأله عن مثل هذه، فقال: حولها إليك)15.

4. لا يُزار في بيته.

5. لا يُعاد إذا مرض.

6. لا يُساكن في منزل معه.

7. يُمنع من دخول مكة المكرمة، قال تعالى: "إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا".

8. لا يُعطى شيئاً من الزكاة الواجبة.

9. لا تُؤكل ذبيحته.

10. يُمنع من التصرف في ماله.

11. لا يرث أحداً من أقاربه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث الكافرُ المسلم".

12. لا يُزوج كريمته ولا وليته.

13. يقتل كفراً بعد أن يؤتى به إلى الإمام أوالقاضي فيأمره بالصلاة ويبين له كفر تاركها، فإن أبى أن يصلي حتى خرج وقت الصلاة الحاضرة قتِل، ولا يُستتاب، ومن أهل السنة من قال يُستتاب ثلاثاً، والراجح الأول.

ثانياً: بعد الممات

1. لا يُغسل.

2. ولا يُكفن، ويُدفن في ملابسه.

3. لا يُصلى عليه، قال تعالى: "ولا تصلِّ على أحد منهم مات أبداً".

4. لا يُدفن في مقابر المسلمين، وإنما تحفر له حفرة في الصحراء فيُوارى فيها كي يؤذي المسلمين.

5. لا يشيعه أحد من المسلمين.

6. يُعزي أهله ولا يترحم عليه، فيقال لوليه: أعظم الله أجرك، وأحسن الله عزاءك؛ وإذا كان وليه كافراً يقال له: أخلف الله عليك.

7. لا تعتد عليه زوجه إن لم يفرَّق بينهما من قبل.

8. لا يرثه أهله لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلمُ الكافر"، ويكون ماله لبيت مال المسلمين، وقيل يصرف منه على ورثته.

9. لا يُدعى له بالرحمة، ولا يُستغفر له، ولا يُزار قبره.

10. تحرم عليه الجنة، ويخلد في النار مع قارون، وهامان، وأبيِّ بن خلف، وغيرهم من أئمة الكفر.

11. يُحرم من شفاعة سيد الأبرار، ومن شفاعة غيره.

والله أسأل أن يجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا، وأن يتقبل دعاءنا، ويتجاوز عن أخطائنا، ويرحم أمواتنا، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة.
 

المواضيع المشابهة

عودة
أعلى