المسائل المتعلقة بالحائض والنفاس في الصيام :-


1 – اجمع أهل العلم على فساد صوم الحائض والنفاس .

2 – لو صامتا ( أي الحائض والنفاس ) مع العلم بحرمة الصيام ، أثمتا على ذلك

3 – يفسد صومها ( أي الحائض والنفاس ) إذا حاضتا أو نفستا أول النهار أو في آخره حتى لو بقي على غروب الشمس لحظة .

4 – عليهما ( أي الحائض والنفاس ) القضاء مدة ما تركتا من الصوم .

5 – إذا رأت الحائض الدم بعد غروب الشمس فصومها صحيح .

6 – إذا طهرت الحائض والنفاس في أيام حيضها وفي أيام نفاسها ، وجب عليهما الصوم (( بمعنى لو كان عادتها ستة أيام فطهرت في أربعة أيام يجب عليها الصوم والصلاة ) ( وكذلك النفاس لو طهرت قبل الأربعين يجب عليها الصوم والصلاة )

7 – المستحب لهما ( أي الحائض والنفاس ) تفقد حالهما حتى لا تتشكك في العبادة

8 – بالنسبة للحامل والمرضع إذا حافتا على نفسيهما ، أفطرتا وقضتا بعد رمضان وإذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا بعد رمضان ، وهل عليهما كفارة مع القضاء أو لا قولان لأهل العلم :-
القول الأول :- أن الكفارة تجب على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما مع القضاء
القول الثاني :- أنه لا يجب عليهما إلا القضاء فقط
والأقرب والله اعلم أن الكفارة مستحبة .


9 – إذا رأت الحائض صفرة وكدرة بعد طهرها تمسك وصومها صحيح
لأنه صح عند البخاري من حديث أم عطية قالت : (( كنا لا نُعدُّ الكدرة والصفرة شيئاً ))


10 – المستحاضة (( التي معها دم مستديم )) صومها صحيح إلا في وقت عادتها .

11 – وجود النقط الخفيفة من الدم على المرأة أي نزوله على المرأة في وقت العادة يعتبر من الحيض فلا يصح صومها ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الاستعجال وقال حتى ترى القصة البيضاء ))

12 – إذا نزل أقل القليل من دم الحيض ولو كان نقطة أو نقطتين قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها وعليها القضاء .
 

التعديل الأخير بواسطة المشرف:

المواضيع المشابهة

عودة
أعلى